إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019).
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 30/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من قبل الإتحاد الأوروبي ــ الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار والـمقدر قيمتها بحوالي /17000000/ل.ل فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني