إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه.
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من MCN Build Foundation الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل قيمتها /10276/ عشرة آلاف ومايتان وستة وسبعون دولار أميركي ما يعادل /15.492.000/ ل.ل. خمسة عشر مليونا وأربعماية وإثنان وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
Harness fire - rescue s/m cmc
2pcs
Rope lifeline 1/2org cmc
200mtr
Rope lifeline 1/2 blue cmc
200mtr
Rope static - pro org cmc
200mtr
Rope static - pro blu cmc
200mtr
Carabiner steel lock gld cmc
10pc
Pulley swivel double cmc
1pcs
Helmet vartex vent red petzel
5pcs
kit roperescue team MPD rigging
1set
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني