All legislation

مرسوم Decree No. 7217 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من CONSEIL DES LIBANAIS DE FRANCE لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7217
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7217 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من CONSEIL DES LIBANAIS DE FRANCE الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /4.000/ اربعة آلاف يورو ما يعادل. /6.920.000/ل.ل. ستة ملايين وتسعماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مضخة ضغط عالي.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني