إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت "ICMPD" الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمـدني بقيمـة /6.893/ سـتـة الاف وثمانماية وثلاثة وتسعون يورو ما يعادل /11.676.000/ ل.ل. احدى عشر مليونا وستماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات البحث والإنقاذ.(جـدول مرفق).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالمرسوم رقم 7219 تاريخ 1/12/2020
نوع الهبة
الكمية
15
1
1
1
Safety Helmets
Rescue Extraction Tripod
Trauma and Management Kit
(Rescue Strectcher (foldable
بعبدا في 1 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني