All legislation

مرسوم Decree No. 7220 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من SAVE ENERGY PLANT TREES - S.E.P.T لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7220
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7220 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من SAVE ENERGY PLANT TREES - S.E.P.T الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /3.770.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

8

30

براد ثلج (Cooler)

3

كرسي بلاستيك

20

مولد كهرباء 10 امبير KVA 2.5

1

5

غطاء للاذنين

15

خوذ حماية لورش العمل

15

خيم Pop-Up

حقيبة نوع (Sac a Couchage)

جهاز انارة Tripod Projectors

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني