إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من SAVE ENERGY PLANT TREES - S.E.P.T الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /3.770.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
8
30
براد ثلج (Cooler)
3
كرسي بلاستيك
20
مولد كهرباء 10 امبير KVA 2.5
1
5
غطاء للاذنين
15
خوذ حماية لورش العمل
15
خيم Pop-Up
حقيبة نوع (Sac a Couchage)
جهاز انارة Tripod Projectors
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني