All legislation

مرسوم Decree No. 7214 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لصالح وزارة الـمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
7214
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7214 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيّما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على الـمرسوم رقم 6850 تاريخ 14/8/2020 (قـبـول وإعـفـاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتـجـاوز الأضـرار الناتـجـة عن مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من غرفة التـجـارة والصـنـاعـة والـزراعـة في بيروت وجبل لبـنـان لـصـالـح وزارة الـمـالـيـة لتجاوز الأضرار الناتجة عـن مـرفـأ بيروت وهي عبارة عن تركيب زجاج وألـمنيوم وصـيـانـة واجـهـات في مبنى ال TVA كـورنـيـش النـهـر وتــقــدر قـيـــمـتـهـا بحوالـي //250.000.000// ل.ل (فقط مئـتان وخمسون مليوناً ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني