All legislation

مرسوم Decree No. 7206 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد شارل حنا لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7206
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 44-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7206 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد شارل حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية نـوع ميني فان مقـفـل ماركة فيات DOBLO موديل 2004 رقم الهيكل ZFA22300005234594 وتقدر قيمته بحوالي /7.800.000/ ل.ل (سبعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني