إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة Karaky Group لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين والـمفصلة في الجدول ادناه:
النوع
الماركة
الصنع تاريخ
رقم الهيكل
ملاحظات
ميني فان مقفل
2003
ميني فان مقفل
2003
وتقدر قيمتها بحوالي /9.048.000/ ل.ل (تسعة ملايين وثمانية وأربعين ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
Opel COMBO
WOLOXCF0633005355
Opel COMBO
WOLOXCF0633025134
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني