All legislation

مرسوم Decree No. 7208 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7208
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7208 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جبران امين حنا لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن فان ركاب 7 مـقـاعـد ماركة Lada Largus مـوديـل 2019 رقـم الهيـكـل XTARS045LK1201130

وتـقـدر قـيـمـتـهـا بـحـوالـي /20.350.000/ ل.ل (عشرون مليوناً وثلاثمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني