All legislation

مرسوم Decree No. 7209 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد الأمير أكرم محمود السحمراني لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7209
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 46-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7209 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة مـن السيد الأمير اكرم محمود السحمراني لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية نوع صحية مجهزة ماركة VOLKS WAGEN TRANSPORT موديل 2005 رقم الهيكل WV2ZZZ7HZ5H071972بحوالي /20.000.000/ ل.ل (عشرون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني