All legislation

مرسوم Decree No. 7210 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7210
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7210 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة مـن السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /53.000.000/ ل.ل (ثلاثة وخمسين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

فان

2019

فان

2019

فان

2019

فان

2019

Lada Largus

XTAFS035LK1165189

Lada Largus

XTAFS035LK1165183

Lada Largus

XTAFS035LK1165188

Lada Largus

XTAFS035LK1165185

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني