المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة مـن السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /53.000.000/ ل.ل (ثلاثة وخمسين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 7210 01/12/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة مـن السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافهم في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /53.000.000/ ل.ل (ثلاثة وخمسين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
فان
2019
فان
2019
فان
2019
فان
2019
Lada Largus
XTAFS035LK1165189
Lada Largus
XTAFS035LK1165183
Lada Largus
XTAFS035LK1165188
Lada Largus
XTAFS035LK1165185
بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني