All legislation

مرسوم Decree No. 7402 22/01/2021

تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7402
Date
22/01/2021
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 22/01/2021, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7402 تاريخ 22/01/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، ولا سيما المادة 65 منه،

بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 المتعلق بالاحكام التي تتناول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على المرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004، القاضي بتحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 6036 تاريخ 23/12/2019 (تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 29/2/2020)،

بناء على المرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 30/6/2020 )،

بناء على المرسوم رقم 6896 تاريخ 26/8/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 31/12/2020)،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقراره رقم 1142 المتخذ في الجلسة عدد 864 تاريخ 13/1/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 50/2020 -2021 تاريخ 18/1/2021،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 31/12/2020 ضمنا وتاريخ 30/3/2021 ضمنا الى 31/3/2021 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير العمل الامضاء: لميا يمين