All legislation

مرسوم Decree No. 7212 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد عبد الرحمن وليد الجعيدي لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7212
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7212 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد عبد الرحمن وليد الجعيدي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية نوع فان مقفل ماركة فولز فاكن كادي موديل 1997 رقم الهيكل wvizzz9kzvr514685 قيمته بحوالي /3.000.000/ لزل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني