All legislation

مرسوم Decree No. 7283 29/12/2020

قبول هبة مقدمة من الوزير السابق الاستاذ كميل أبو سليمان وزوجته السيدة ماري كريستين أبو سليمان لصالح الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7283
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7283 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الوزير السابق الأستاذ كميل أبو سليمان وزوجته السيدة ماري كريستين أبو سليمان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي- الجامعة اللبنانية (كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال- الفرع الثاني)، وهي عبارة عن تغطية تكاليف ترميم وتأهيل مبنى الكلية وفق المواصفات الموضوعة من قبل Ground-0 وتحت إشرافها وإشراف مندوب عنهما، وتقدر قيمتها بحوالي /40،760/ دولار أميركي (فقط أربعون ألف وسبعماية وستون دولار أميركي).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب