إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدات هويدا زهير ضاهر الريس ورنده حسن حمزه وربا رافع ابو الحسن والـمسجل بالرقم 2511/12 تاريخ 25/2/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لهن بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم Smart Learning Academy"".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدات هويدا زهير ضاهر الريس الـمولودة عام 1989 في الدمام ورنده حسن حمزه الـمولودة عام 1987 في شانيه وربا رافع ابو الحسن الـمولودة عام 1989 في بتخنيه فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 429 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم "Smart Learning Academy"
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحباتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب