All legislation

مرسوم Decree No. 7371 15/01/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7371
Date
15/01/2021
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 235-236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7371 تاريخ 15/01/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و 60 منه،

بناءً على الـقـانون الـنـافـذ حـكـمـاً رقــم 6 تـاريـــخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

بناءً على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموانة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 احتياطي الـموازنة

الفصل 2 احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/26،432،000،000/ ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليار وأربعماية وإثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 12 وزارة الصحة العامة

الفصل 1 مديرية الصحة العامة

الوظيفة 741 الوقاية

البند 16 نفقات مختلفة

الفقرة 9 نفقات شتى

النبذة 9 نفقات شتى متنوعة

برنامج التلقيح بما فيه لقاحات الكلب والحج والحمى الصفراء ولسعة الأفاعي والعقارب وعدوى الكبد لزوم شراء لقاح كوفيد 19

/26،432،000،000/ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليار وأربعماية وإثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني