All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1255 14/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «إنفكتوس» {INVICTUS} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1255
Date
14/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 236-237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1255 تاريخ 14/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "إنفكتوس" {INVICTUS} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8447 تاريخ 9/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها:بيروت ــ ساحة الشهداء ــ منطقة الـمرفأ العقارية ــ العقار رقم 1473 ــ القسم رقم 20 ــ مبنى النهار.

غايتها: تهدف الجمعية الى الاسهام في بناء وتدعيم القدرات التالية:

ــ العمل على حث الـمجتمع للالتزام بالـمبادئ العالـمية للتنمية الـمستدامة وحقوق الانسان.

ــ العمل على التمتع ببيئة آمنة ونظيفة، صحية ومستدامة كجزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الانسان، من بينها الحقوق في الحياة والصحة والغذاء.

ــ تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والقيم والـمعتقدات والـمواقف التي تشجع جميع الاطراف على دعم الحقوق الخاصة بهم وحقوق غيرهم، منعا لانتهاكه.

ــ العمل على تعزيز دور حرية الاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الاعلام الـمتاحة، وحرية الوصول الى الـمعلومات والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين، خاصة في مجال تغطية ومتابعة مبادئ التنمية الـمستدامة وحقوق الانسان.

ــ تعزيز الحق في التعليم.

ــ نشر مبادئ ثقافة الحوكمة الإدارة الرشيدة والتنمية الـمستدامة وتقديم الارشاد والتوجيه للإلتزام لكيفية تنفيذها.

وذلك من خلال التدريب والبحوث وتنظيم الـمؤتمرات والتوعية وعقد الندوات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ياسر عدنان العكاوي

عمر لويس كرم

نبيل نسيب نجيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر عدنان العكاوي.

«إنفكتوس» {INVICTUS}.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي