All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1257 15/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تطوير الـمرأة والأجيال» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1257
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 237-238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1257 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تطوير الـمرأة والأجيال» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20393 تاريخ 12/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تطوير الـمرأة والأجيال»

مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3306 ــ القسم رقم 37 ــ ملك رجاء محمد كمال معماري ــ الطابق العاشر.

غايتها: «تطوير الـمرأة والأجيال» هو مساحة مدنية ومنبر لدعم وتطوير قدرات الـمرأة والطفل والفئات الأكثر تهميشاً في لبنان ويحرص الـمؤسسون على تحقيق الأهداف التالية والتي تنحصر مهامها بتنمية الـمجتمع تربويا وثقافيا وإجتماعيا وصحيا مع ما يقتضيه ذلك من مهمات وتنسيق وتوحيد جهود هيئات الـمجتمع الـمحلي، وتعزيز لدى سكان والـمقيمين على كافة الأراضي اللبنانية.

اضافة الى:

1 ــ العمل على رفع مستوى الـمعرفة والتنمية.

2 ــ الـمحافظة على الترابط الأسري عبر تأمين الدعم الإقتصادي والإجتماعي والنفسي والعلـمي والبيئي.

3 ــ التوعية حول حقوق الـمرأة ومعرفة القوانين الـموضوعة من قبل الـمشرع لحماية الـمرأة والطفل.

4 ــ محاربة التسرب الـمدرسي واعادة دمج الأطفال والناشئة الـمتسربين من الـمدرسة للإندماج من جديد في الـمجتمع وتأهيلهم علـميا واجتماعيا والتوعية حول مخاطر عمالة الأطفال.

5 ــ تقديم التوعية حول أساليب إستعمال الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها بطريقة عقلانية.

6 ــ الإهتمام بالأيتام والسعي لإنشاء مراكز لهم بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

7 ــ مساعدة الـمهمشين ضمن الاطر القانونية والعمل على تأهيلهم إجتماعيا ونفسيا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

جهاد موسى الشيخ حسن

فاطمه غسان الشديد

فاطمه احمد العتك

هلا محمد زهدي زيني

ايمان خليل العكاوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهاد موسى الشيخ حسن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي