المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«تطوير الـمرأة والأجيال»
مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3306 ــ القسم رقم 37 ــ ملك رجاء محمد كمال معماري ــ الطابق العاشر.
غايتها: «تطوير الـمرأة والأجيال» هو مساحة مدنية ومنبر لدعم وتطوير قدرات الـمرأة والطفل والفئات الأكثر تهميشاً في لبنان ويحرص الـمؤسسون على تحقيق الأهداف التالية والتي تنحصر مهامها بتنمية الـمجتمع تربويا وثقافيا وإجتماعيا وصحيا مع ما يقتضيه ذلك من مهمات وتنسيق وتوحيد جهود هيئات الـمجتمع الـمحلي، وتعزيز لدى سكان والـمقيمين على كافة الأراضي اللبنانية.
اضافة الى:
1 ــ العمل على رفع مستوى الـمعرفة والتنمية.
2 ــ الـمحافظة على الترابط الأسري عبر تأمين الدعم الإقتصادي والإجتماعي والنفسي والعلـمي والبيئي.
3 ــ التوعية حول حقوق الـمرأة ومعرفة القوانين الـموضوعة من قبل الـمشرع لحماية الـمرأة والطفل.
4 ــ محاربة التسرب الـمدرسي واعادة دمج الأطفال والناشئة الـمتسربين من الـمدرسة للإندماج من جديد في الـمجتمع وتأهيلهم علـميا واجتماعيا والتوعية حول مخاطر عمالة الأطفال.
5 ــ تقديم التوعية حول أساليب إستعمال الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها بطريقة عقلانية.
6 ــ الإهتمام بالأيتام والسعي لإنشاء مراكز لهم بالتعاون مع الجهات الـمختصة.
7 ــ مساعدة الـمهمشين ضمن الاطر القانونية والعمل على تأهيلهم إجتماعيا ونفسيا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
جهاد موسى الشيخ حسن
فاطمه غسان الشديد
فاطمه احمد العتك
هلا محمد زهدي زيني
ايمان خليل العكاوي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهاد موسى الشيخ حسن.