All legislation

مرسوم Decree No. 7222 08/12/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامه لأمن الدولة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7222
Date
08/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7222 تاريخ 08/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/48.000.000ل.ل.

فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 2 ــ تقديمات زواج

/34.000.000ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ تقديمات ولادة

/ 14.000.000ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 48.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني