المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/300.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
/25.000.000ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الجزء الثاني (أ(
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى
النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى
/60.000.000ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
/60.000.000ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 ــ صيانة اخرى
النبذة 1 ــ صيانة اخرى
/155.000.000ل.ل.
فقط مائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية