All legislation

مرسوم Decree No. 7223 08/12/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7223
Date
08/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 89-90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7223 تاريخ 08/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/300.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/25.000.000ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ(

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى

/60.000.000ل.ل.

فقط ستون مليون ليرة لبنانية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

/60.000.000ل.ل.

فقط ستون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

/155.000.000ل.ل.

فقط مائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني