All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1324 20/10/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 162/أد تاريخ 14/8/1995 للجمعية الـمسماة: «جمعية العناية الأهلية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1324
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 238-239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1324 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان الـعلـم والخبر رقـم 162/أد تـاريـخ 14/8/1995,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية العناية الأهلية» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4527 تاريخ 1/3/2019 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم ومركز الجمعية الـمسماة: «جمعية العناية الأهلية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 162/أد تاريخ 14/8/1995

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها:"جمعية طرابلس الأهلية"

بدلا من:

«جمعية العناية الأهلية»

مركزها: طرابلس ــ ابي سمراء ــ شارع العجزة ــ منطقة زيتون طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3238 ــ ملك محمد رياض توفيق سنكري ــ الطابق الرابع.

بدلا من:

طرابلس ــ أبي سمراء ــ ثانوية العناية الأهلية.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي