All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3141 10/07/2020

تعيين وكيل قانوني لمكتب تمثيل شركة UBS Switzerland AG

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3141
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3141 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة UBS Switzerland AG الـمسجلة بتاريخ 6/1/2000، تحت رقم 2101 (بالتسجيل(، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(

قد صرحت بتاريخ 30/6/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8299/2020،

بأنها قد قررت، بموجب سند توكيل، تعيين السيد علي مكتبي وكيلا، وله حق التصرف والعمل كممثل حقيقي وقانوني، مع الصلاحيات الواردة في سند التوكيل الـمشار اليه أعلاه بما فيها تشغيل الـمكتب التمثيلي للـمصرف في بيروت وفقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل الـمصرف، وتولّي جميع الأعمال الإدارية ذات الصلة بتشغيل الـمكتب التمثيلي. يعمل بسند التوكيل الـمشار اليه أعلاه في لبنان ويسري مفعوله ابتداء من 29 ايار 2020 ولغاية 30 حزيران 2021.

لكن يمكن إنهاء هذا التوكيل بمفعول فوري في الحالات التالية:

ــ في حال ترك الوكيل الـمصرف، في حال نقل منطقة أعماله أو لـم يعد مسؤولا عن الـمكتب التمثيلي في بيروت (لبنان)للـمصرف، أو

في حال تم عزل سند التوكيل من قبل الـمصرف ويكون لهذا الأخير الصلاحية الاستنسابية الـمطلقة ويمكنه في أي وقت عزل هذا التوكيل.

وأشعاراً بذلك اعطي هذا العلـم والخبر،