All legislation

مرسوم Decree No. 7256 15/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد محمد علي وهبي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
7256
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 90-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7256 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد علي وهبي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن سيارة صناعية نوع فولكسفاكن T4 Transporter Vanموديل 2000، رقم الهيكل WV1zzz70ZYH097416، وتـقـدر قـيـمتها بحوالي /18.400.000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني