المادة 1
يُلغى الـمرسوم رقم 7254 تاريخ 15/12/2020 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020).
مرسوم Decree No. 7274 21/12/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7254 تاريخ 15/12/2020،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
يُلغى الـمرسوم رقم 7254 تاريخ 15/12/2020 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020).
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:
من: الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطـي للنـفـقـات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/200.000.000/ل.ل
)فقط مائتا مليون ليرة لبنانية).
إلى: الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
/200.000.000/ل.ل
(فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني