All legislation

مرسوم Decree No. 7356 07/01/2021

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7356
Date
07/01/2021
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 91-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7356 تاريخ 07/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /75/ مليار ل.ل. (خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات تنفيذا للخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية الـمشكلة لهذه الغاية والهادفة الى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات الـمتخذة لـمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقداً إلى الخزينة أو باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2021 أو من الـمبالغ الـمخصصة لهذه الغاية في القانون رقم 179/2020.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة العدل