علم وخبر Notice of association No. 3154 24/09/2020
تعيين مدير عام لمكتب تمثيل شركة PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 3154
- Date
- 24/09/2020
- Official Gazette
- Issue 3, 21/01/2021, p. 243
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 3154 تاريخ 24/09/2020
- Source
- Lebanese University
ـ في التعديل ـ
إن شركة PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS الـمسجلة بتاريخ 16/1/2004،
تحت رقم 2271 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).
قد صرحت بتاريخ 17/9/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13440/2020، بأنها قد قررت، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة الـمتخذ في 1/7/2020:
1 ــ عزل السيد عصام صوايا من مهامه بصفة مدير عام مكتب الشركة التمثيلي في بيروت، وإلغاء جميع الصلاحيات الـممنوحة له بموجب الـمحضر الـمنظم بتاريخ 20 حزيران 2016 وكذلك جميع الصلاحيات الأخرى التي منحت له فيما بعد.
2 ــ تفويض الدكتور نعيم حنا للقيام بمهام الـمدير العام لـمكتب تمثيل الشركة في بيروت، ليحل بذلك محل السيد عصام صوايا وذلك بدءا من تنظيم هذا الصك.
3 ــ منح الدكتور نعيم حنا جميع الصلاحيات لهذا الغرض.
4 ــ تعيين الاشخاص التالية أسماؤهم «كمفوضين بالتوقيع» عن مكتب الشركة التمثيلي:
* مولود بوخشب Mouloud BOUKHACHAB
* نعيم حنا Naim HANNA
* ربيع استاتية Rabih ESTATIEH
* إريك غوي Eric GOUY
* مارسيل برووار Martial BROUARD
* غاييل غيلبير Gaelle GUILBERT
* هيوغ كلوتجنز Hugues CLEUTJEANS
مع منح حق التوقيع للـ «الـمفوضين بالتوقيع» بشرط أن يعتمد أقله توقيعين من بين الـمفوضين بالتوقيع معا في جميع الأوقات:
- لفتح وإغلاق حسابات مصرفية بإسم الشركة وقبول الشروط والأحكام التي تحكم هذه الحسابات الـمصرفية؛
- لإعطاء أمر بإجراء أي مدفوعات، بما في ذلك عن طريق أداة إلكترونية، لأي نوع من الـمعاملات وأيا كان الـمبلغ.
كذلك مُنح هؤلاء الـمفوضين بالتوقيع صلاحيات مصرفية ومالية أخرى ورد ذكرها في القرار الـمشار اليه أعلاه.
يلغي تفويض الصلاحيات هذا ويحل محل جميع التفويضات الـمصرفية التي تم منحها سابقا.
وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.