All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3156 29/09/2020

فتح واغلاق الحسابات البنكية في الـمصـارف اللبنانية باسـم مكتب تـمـثـيـل شركة أدوية الحكمة في لبنان ولدى كافة البنوك،

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3156
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3156 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة أدوية الحكمة ذات الـمسؤولية الـمحدودة، الـمسجلة بتاريخ 4/9/2008، تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(

قد صرحت بتاريخ 22/9/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13763/2020، بأنها قد قررت، بموجب محضر هيئة الـمديرية بالاجتماع الـمنعقد بتاريخ 16/7/2020 جملة أمور من بينها:

1 ــ الـموافقة على فتح واغلاق الحسابات البنكية في الـمصـارف اللبنانية باسـم مكتب تـمـثـيـل الشركة في لبنان ولدى كافة البنوك، وللأشخاص الـمذكورين في الكتاب الصادر عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة

في الـمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 13/8/2020، كامل الصلاحيات بتحريك الحسابات، وبكافة الطرق، والتوقيع على أي طلبات متعلقة بالتعديلات على الحسابات، وطلبات تحديث البيانات، وطلبات الخدمة الـمصرفية للخدمات الإلكترونية الخاصة بالحسابات.

2 ــ الـموافقة على تعديل صلاحيات الـمفوضين بالتوقيع عن الـمكتب التمثيلي الـمذكور أعلاه لتصبح على الشكل التالي:

يوقع عن الـمكتب التمثيلي للشركة في لبنان وفي كافة الامور الإدارية والـمالية والقانونية والقضائية وفي توكيل الـمحامين والأمور الأخرى وفي تمثيل الشركة السيد أحمد فليح سلـمان النجار أو السيد علي محمد ماهر الحاج درويش مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو الياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.