المادة 1
قبلت استقالة السيد محمد علي عبده، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 6/421) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7250 15/12/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983(قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تـاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد علي عبده القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 5/10/2020،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/10/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد محمد علي عبده، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 6/421) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الخارجية والـمغتربين