All legislation

مرسوم Decree No. 7250 15/12/2020

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
7250
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 92-93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7250 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983(قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تـاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد علي عبده القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 5/10/2020،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/10/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيد محمد علي عبده، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 6/421) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الخارجية والـمغتربين