All legislation

مرسوم Decree No. 7239 11/12/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ قنصلية لبنان العامة في نيويورك

Type
مرسوم · Decree
Number
7239
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7239 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة أدناه وهـي عـبـارة عـن لوحتين فنيتين تـقـدر قيمتهما بحوالي //25,627,500// ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا وستماية وسبعة وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية لا غير.

* لوحة للفنان صليبا الدويهي، تمثل فن تجريدي بقياس 27 انش * 19 انش ومؤرخة 1978، مقدمة من الأميركية من أصل لبناني السيدة

ماري ــ أن جلوان.

* لوحة للفنانة سوزي ناصيف، تمثل وجه فتاة بقياس 54 * انش 35 انش ومؤرخة 2016، مقدمة من الفنانة ناصيف نفسها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني