إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة أدناه وهـي عـبـارة عـن لوحتين فنيتين تـقـدر قيمتهما بحوالي //25,627,500// ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا وستماية وسبعة وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية لا غير.
* لوحة للفنان صليبا الدويهي، تمثل فن تجريدي بقياس 27 انش * 19 انش ومؤرخة 1978، مقدمة من الأميركية من أصل لبناني السيدة
ماري ــ أن جلوان.
* لوحة للفنانة سوزي ناصيف، تمثل وجه فتاة بقياس 54 * انش 35 انش ومؤرخة 2016، مقدمة من الفنانة ناصيف نفسها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني