المادة 1
يعتبر السيد شكر الله وديع رباع، قنصل لبنان الفخري في اديلايد ــ استراليا، مستقيلا من مهامه في القنصلية الفخرية في اديلايد، وذلك للسبب الـمبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 7275 22/12/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعـديـل بـعـض أحـكـام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4499 تاريخ 29/3/2019 الـمتضمن إنهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في اديلايد ــ استراليا.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
يرسم ما يأتي:
يعتبر السيد شكر الله وديع رباع، قنصل لبنان الفخري في اديلايد ــ استراليا، مستقيلا من مهامه في القنصلية الفخرية في اديلايد، وذلك للسبب الـمبين اعلاه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: عازي وزني وزارة الداخلية والبلديات