All legislation

مرسوم Decree No. 7275 22/12/2020

اعتبار قنصل فخري مستقيلا من مهامه

Type
مرسوم · Decree
Number
7275
Date
22/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 93-94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7275 تاريخ 22/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعـديـل بـعـض أحـكـام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4499 تاريخ 29/3/2019 الـمتضمن إنهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في اديلايد ــ استراليا.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر السيد شكر الله وديع رباع، قنصل لبنان الفخري في اديلايد ــ استراليا، مستقيلا من مهامه في القنصلية الفخرية في اديلايد، وذلك للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: عازي وزني وزارة الداخلية والبلديات