All legislation

مرسوم Decree No. 7235 11/12/2020

قبول هبة مقدمة من جمعية OPERATION FLORIAN الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ الـمديرية الـمركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
7235
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7235 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من OPERATION FLORIAN لصالح وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وهي عبارة عن:

الهبة

العدد

سترة رجل إطفاء (مقاوم للحريق)

500

سروال رجل إطفاء (مقاوم للحريق)

350

غطاء للرأس والرقبة (مقاوم للحريق)

350

أدوات الانقاذ الهيدروليكية

1

خوذة رجل إطفاء (مقاوم للحريق)

20

جزمة رجل إطفاء (مقاوم للحريق)

60

قفازات (مقاوم للحريق)

50

تقدر قيمتها بحوالي /3590/ ثلاثة آلاف وخمسماية وتسعون دولاراً اميركياً أي ما يعادل /5.411.925/ ل.ل خمسة ملايين واربعماية واحدى عشر الفاً وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني