إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من OPERATION FLORIAN لصالح وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وهي عبارة عن:
الهبة
العدد
سترة رجل إطفاء (مقاوم للحريق)
500
سروال رجل إطفاء (مقاوم للحريق)
350
غطاء للرأس والرقبة (مقاوم للحريق)
350
أدوات الانقاذ الهيدروليكية
1
خوذة رجل إطفاء (مقاوم للحريق)
20
جزمة رجل إطفاء (مقاوم للحريق)
60
قفازات (مقاوم للحريق)
50
تقدر قيمتها بحوالي /3590/ ثلاثة آلاف وخمسماية وتسعون دولاراً اميركياً أي ما يعادل /5.411.925/ ل.ل خمسة ملايين واربعماية واحدى عشر الفاً وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني