All legislation

مرسوم Decree No. 7236 11/12/2020

قبول هبة مقدمة من ROADS FOR LIFE لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7236
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 94-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7236 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من ROADS FOR LIFE إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة للدفاع الـمـدنـي بقيمة /32.790/ إثنان وثلاثون ألفاً وسبعماية وتسعون دولار اميركي ما يعادل /49.430.925/ل.ل تسعة وأربعون مليوناً واربعماية وثلاثون ألفاً وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

50

25

14

10

250

5

10

5

10

Refill lfak cotents

Blanket Bed Wool 1s

Bag Medical Aid M -- 9 1s

Strap Litter Rigid 1s

Bag Biohaz 30x32 100s

Kit Module Trauma 1s

Bandage Compression 1s

Kit Conv ked--Evac 1s

Strap Litter Pat 1s

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني