إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من ROADS FOR LIFE إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة للدفاع الـمـدنـي بقيمة /32.790/ إثنان وثلاثون ألفاً وسبعماية وتسعون دولار اميركي ما يعادل /49.430.925/ل.ل تسعة وأربعون مليوناً واربعماية وثلاثون ألفاً وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
50
25
14
10
250
5
10
5
10
Refill lfak cotents
Blanket Bed Wool 1s
Bag Medical Aid M -- 9 1s
Strap Litter Rigid 1s
Bag Biohaz 30x32 100s
Kit Module Trauma 1s
Bandage Compression 1s
Kit Conv ked--Evac 1s
Strap Litter Pat 1s
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني