إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي/مركز جبيل بقيمة /24.000.000/ ل.ل اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
الهبة الـماركة
رقم الشاسي
إسعاف موديل 2003 رينو ترافيك ــ لون ابيض
كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني