All legislation

مرسوم Decree No. 7237 11/12/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Fondation Gilbert Moujabber لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7237
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 95-96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7237 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي/مركز جبيل بقيمة /24.000.000/ ل.ل اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

الهبة الـماركة

رقم الشاسي

إسعاف موديل 2003 رينو ترافيك ــ لون ابيض

كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.

VF1FLACA64Y025 389

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني