All legislation

مرسوم Decree No. 7467 19/02/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7467
Date
19/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7467 تاريخ 19/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 )اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات...(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/692.619.000/ل.ل.

)فقط ستماية واثـنان وتسعون مليوناً وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية(

الى:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/187.619.000 /ل.ل.

)بدلات اتعاب لـمتعاقدين في رئاسة مجلس الوزراء(

عن الفترة الـممتدة من 15/9/2020 الى 20/11/2020

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات إستهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/505.000.000/ل.ل.

/692.619.000/ل .ل

)بدلات اتعاب لـمتعاقدين في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية( عن الفترة الـممتدة من 15/9/2020 الى 20/11/2020 )فقط ستماية واثـنان وتسعون مليوناً وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني