المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/692.619.000/ل.ل.
)فقط ستماية واثـنان وتسعون مليوناً وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية(
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
/187.619.000 /ل.ل.
)بدلات اتعاب لـمتعاقدين في رئاسة مجلس الوزراء(
عن الفترة الـممتدة من 15/9/2020 الى 20/11/2020
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة
البند 12 ــ خدمات إستهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات إستهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
/505.000.000/ل.ل.
/692.619.000/ل .ل
)بدلات اتعاب لـمتعاقدين في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية( عن الفترة الـممتدة من 15/9/2020 الى 20/11/2020 )فقط ستماية واثـنان وتسعون مليوناً وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية(.