إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6228 تاريخ 31/3/2020) إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة(،
بناء على الـمرسوم رقم 6330 تاريخ 8/5/2020 ) إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7356 تاريخ 7/1/2021 ) إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /50/ مليار ليرة لبنانية )فقط خمسون مليار ليرة لبنانية( وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: استكمال الـمرحلة الرابعة من الخطة الإجتماعية الهادفة الى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات الـمتخذة لـمواجهة فيروس كورونا.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة او باعتماد يُلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2021 او من الـمبالغ الـمخصصة لهذه الغاية في القانون رقم 179/2020 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني