All legislation

مرسوم Decree No. 7503 02/03/2021

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7503
Date
02/03/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7503 تاريخ 02/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6228 تاريخ 31/3/2020) إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة(،

بناء على الـمرسوم رقم 6330 تاريخ 8/5/2020 ) إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7356 تاريخ 7/1/2021 ) إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /50/ مليار ليرة لبنانية )فقط خمسون مليار ليرة لبنانية( وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: استكمال الـمرحلة الرابعة من الخطة الإجتماعية الهادفة الى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات الـمتخذة لـمواجهة فيروس كورونا.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة او باعتماد يُلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2021 او من الـمبالغ الـمخصصة لهذه الغاية في القانون رقم 179/2020 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني