المادة 1
إعتبار السيد ميغال ايغيد منصور الخوري لبنانياً.
مرسوم Decree No. 7448 19/02/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 )تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ميغال ايغيد منصور الخوري، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 609/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ميغال ايغيد منصور الخوري لبنانياً.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي