All legislation

مرسوم Decree No. 7448 19/02/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7448
Date
19/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7448 تاريخ 19/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 )تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ميغال ايغيد منصور الخوري، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 609/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ميغال ايغيد منصور الخوري لبنانياً.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي