المادة 1
إعتبار السيد ريكاردو نلسون ادواردو معلوف لبنانياً.
مرسوم Decree No. 7449 19/02/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 )تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريكاردو نلسون ادواردو معلوف، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 617/2019 تاريخ 6/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ريكاردو نلسون ادواردو معلوف لبنانياً.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي