إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأم الـمتحدة الإنمائي UNDP إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز سحمر قيمتها الإجمالية /29.000/ تسعة وعشرون الف دولار اميركي ما يعادل /43.717.000/ل.ل ثلاثة واربعون مليوناً وسبعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
خراطيك مياه لإطفاء الحرائق (2 إنش. 30 متر(
30
مضخات مياه محمولة
10
طفايات حريق (9 كلغ)
10
طفايات حريق (12 كلغ)
10
محابط يدوية لإطفاء الحريق
100
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني