All legislation

مرسوم Decree No. 7248 15/12/2020

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة الـمعلومات

Type
مرسوم · Decree
Number
7248
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7248 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمـقـدمـة مـن السـفـارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العـامـة لقوى الأمن الداخلي ــ شـعـبـة الـمعلومات والتي تـبـلـغ قيمتها /000 35/ يورو فقط خمسة وثلاثون ألف يورو أي ما يوازي حوالي /000 300 61/ ل.ل. فقط واحد، وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني