All legislation

مرسوم Decree No. 7249 15/12/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة الرؤية العالـمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام ـ دائرة الرصد والتدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
7249
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7249 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمـة من منظمة الرؤية العالـمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ دائرة الرصد والتدخل، وهي عبارة عن طائرة استطلاع نوع PHANTOM4PROPlus، وتـقــدر قـيـمـتـها بحوالي /3.825.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني