المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
9.000.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 ــ محافظة الشمال
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها
9.000.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية