All legislation

قرار Decision No. 954 14/09/2020

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فلوريدا للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
954
Date
14/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 954 تاريخ 14/09/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية رقم 1200/2 تاريخ 20/12/2012 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فلوريدا للزراعة والتجارة ش.م.م(.، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4189/4 تاريخ 18/6/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 38 تاريخ 9/9/2020،

بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمدة الزراعية رقم 1200/2 تاريخ 20/12/2012 لصالح شركة فلوريدا للزراعة والتجارة ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: رأس النبع ــ قضاء بيروت ــ شارع بشارة الخوري.

عنوان الـمستودع: حارة صيدا ـ قضاء صيدا ــ حي تعمير ــ الشارع العام ــ عقار رقم 898 بلوك A القسم 9.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2020 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود