إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية رقم 1200/2 تاريخ 20/12/2012 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فلوريدا للزراعة والتجارة ش.م.م(.، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4189/4 تاريخ 18/6/2020،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 38 تاريخ 9/9/2020،
بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
ألغي الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمدة الزراعية رقم 1200/2 تاريخ 20/12/2012 لصالح شركة فلوريدا للزراعة والتجارة ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: رأس النبع ــ قضاء بيروت ــ شارع بشارة الخوري.
عنوان الـمستودع: حارة صيدا ـ قضاء صيدا ــ حي تعمير ــ الشارع العام ــ عقار رقم 898 بلوك A القسم 9.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/9/2020
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود