إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلـت الهبة الـمقدمة من الوحدة التابعة لقوة احتياط القائد العام في اليونيفيل مركزها دير كيفا ــ قضاء صور إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الطيبة ــ مركز جديدة مرجعيون ــ مـركــز شبعا مــركــز فرون بـقـيـمـة /7.600/ سـبعة آلاف وسـتـمـايـة دولاراً اميركياً أي مـا يـعــــادل /11.457.000 /ل.ل احدى عشر مليوناً واربعماية وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
النوع
العدد
أجهزة إنعاش للقلب
4
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني