All legislation

مرسوم Decree No. 7266 18/12/2020

قبول هبة مقدمة من الوحدة التابعة لقوة احتياط القائد العام في اليونيفيل مركزها دير كيفا قضاء صور لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7266
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7266 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلـت الهبة الـمقدمة من الوحدة التابعة لقوة احتياط القائد العام في اليونيفيل مركزها دير كيفا ــ قضاء صور إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الطيبة ــ مركز جديدة مرجعيون ــ مـركــز شبعا مــركــز فرون بـقـيـمـة /7.600/ سـبعة آلاف وسـتـمـايـة دولاراً اميركياً أي مـا يـعــــادل /11.457.000 /ل.ل احدى عشر مليوناً واربعماية وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

أجهزة إنعاش للقلب

4

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني