All legislation

مرسوم Decree No. 7267 18/12/2020

قبول هبة مقدمة من شركة جيني تلكم ش.م.ل. مع شركة HYTERA لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7267
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 100-101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7267 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة جيني تلكم ش.م.ل مع شركة HYTERA مركزها الصين إلى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /65.500.000/ل.ل خمسة وستون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة:

نوع الهبة

الكمية

جهاز لاسلكي محمول نوع HYTERA TC 508

20

1

1

محطة وصل Repeater نوع HYTERA RD 985

Antenna, Power, Supply, Duplexer

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني