إن وزير الاتصالات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 27,26,25 و 28 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 )من الـمحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446 /ا/و تاريخ 2002/2/8 ،
بناء على الطلب الـمقدم من النائب البطريركي الـمشرف على رابطة في الأبرشية الـمارونية،
بناء على مـوافـقـة معاليكم رقم 3431 /ا/و تاريخ 4/11/2020،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
حديقة البطاركة، قنوبين
10.000
150.000
3 سم (ضرب) 4 سم
يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه، معطل كل طابع بعبارة (Specimen) ، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الأول للإصدار في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446 /ا/و تاريخ 2002/2/8، والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة الاستلام والحريق على نفقتها دون ترتب اية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.
تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقاً للأصول، وكذلك كمية 500 طابع للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2020
وزير الاتصالات
الـمهندس طلال حواط