المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/670.000.000 ل.ل.
فقط ستماية وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 6 ــ تقديمات مدرسية
لتغطية الاعتماد اللازم لدفع التقديمات الـمدرسية العائدة لرجال الضابطة الجمركية عن العام 2020 وفقا للتعرفة الـمحددة من قبل تعاونية موظفي الدولة
670,000,000/ ل.ل.
فقط ستماية وسبعون مليون ليرة لبنانية