All legislation

مرسوم Decree No. 7241 14/12/2020

نقل اعتماد احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7241
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 101-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7241 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

20,000,000,000 /ل.ل.

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 ــ تقديمات مدرسية

لدفع الـمنح الـمدرسية للعسكريين الـمتقاعدين

20,000,000,000 /ل.ل.

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني