المادة 1
يمنح السيد عارف وفيق العبد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «مرصد الطائف» يتحمل مسؤوليتها بنفسه
قرار Decision No. 111 07/07/2020
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد عارف وفيق العبد، والـمسجل تحت رقم 2043 تاريخ 19/9/2019 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد عارف وفيق العبد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «مرصد الطائف» يتحمل مسؤوليتها بنفسه
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2020 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد