All legislation

قرار Decision No. 111 07/07/2020

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «مرصد الطائف»

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
07/07/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 07/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد عارف وفيق العبد، والـمسجل تحت رقم 2043 تاريخ 19/9/2019 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد عارف وفيق العبد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «مرصد الطائف» يتحمل مسؤوليتها بنفسه

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2020 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد