All legislation

مرسوم Decree No. 7263 18/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7263
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 102-103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7263 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصـالـح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهـي عـبـارة عن آلية نوع سيارة سياحية مصفحة ماركة مرسيدس مـوديــل 2003 رقم الهيكل WDBUF70J3A353883 قـيـمتها بحوالي /18.000.000/ ل.ل (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة التربية والتعليم العالي