إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتايكواندو الـمسجل بالرقم 1245/د تاريخ 8/7/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة "التايكواندو" من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعنى خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ نادي كوبرا الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 42/1/2018 تاريخ 6/3/2018 .
2 ــ نادي الجنوب ــ برج قلاوية/ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .
3 ــ نادي الحياة الرياضي ــ حارة حريك/ بعبدا: مـرخـص بموجب القرار رقم 159/1/2017 تاريخ 29/5/2017 .
4 ــ نادي الراينجرز ــ Rangers club ــ سن الفيل/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 406/1/2018 تاريخ 12/9/2018 .
5 ــ نــــادي دامور كونتري كلوب ــ الدامور: مرخص بمـوجـب الـقـرار رقم 537/1/2018 تاريخ 21/12/2018 .
تلغى لعبة «التايكواندو» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التايكواندو الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين:
1 ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ الشياح/ بعبدا: مرخص بموجب القرار رقم 35/ ش ر تاريخ 18/5/2002 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان